السيد محمد سعيد الحكيم
391
مرشد المغترب
[ الجواب ] لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن الأب ، لأنها بحكم البكر ، ولا تخرج عن حكم البكر إلا بزواج صحيح بإذن الولي مستتبع للدخول . س 398 . بكر تزوجت من دون استئذان أبيها - إما لكونها مقلدة لمن يقول بعدم اشتراط إذنه ، أو لكونها مقلدة لمن يقول باشتراطه لكنها لم تراع ذلك - ثم ذهبت بكارتها نتيجة الزواج المذكور ، فهل تستقل بالزواج بعد ذلك ، أو تبقى بحكم البكر ؟ [ الجواب ] تبقى بحكم البكر ، ولا تستقل بالزواج . إلا أن يكون الأب قد أمضى الزواج الأول بعد حصوله ورضي به ، فيصح الزواج الأول حينئذ ، وتكون الثيبوبة بسببه موجبة لاستقلالها بالزواج بعد ذلك . س 399 . شخص يعيش في بلاد الكفر يقول : على حد ما أعلم أنه يجوز استرقاق الكافر ، وأنا بإمكاني أن أعيش مع فتاة منهم في مكان واحد ، ولا يمكنني إجراء صيغة العقد المؤقت معها . وزوجتي ليست معي ، فهل أن نية تملكها ووضع اليد عليها واعتبارها أمة لي كافية لأن تكون مملوكة لي وأكون مولاها ؟ وهل يجوز لي نكاحها على أنها أمتي ؟ أحيط سماحتكم علما بأني لا