السيد محمد سعيد الحكيم

328

مرشد المغترب

[ الجواب ] يحرم تضييع المال وإفساده ، بل هو من الكبائر . فلا يجوز الدخول لصفحة إذا لزم منه ذلك ، إلا إذا كان في الاطلاع على ما في الصفحة فائدة معتد بها يحسن من أجلها تضييع المال . س 295 . ما هو حكم صناعة الفيروسات المهاجمة ، سواء ليستعملها أو لا ، ولكنها عرضة لحصول الغير عليها ، فما هو حكم تلك الصناعة ؟ وما هو الضابط الشرعي فيها ؟ وكذلك بالنسبة لصناعة البرامج التجسسية الخاصة للمكلف على الآخرين ، أو لم يستعملها ولكنها عرضة للاستعمال من قبل الغير ؟ [ الجواب ] صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها ، وإنما يحرم استعمالها في الإضرار بمسلم ، لحرمة ماله ودمه . وكذلك الحال في تمكين الغير من استعماله في ذلك ، لأنه من إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته . أما مجرد احتمال استيلاء الغير على الفيروسات واستعماله لها في الإضرار بمسلم من دون تمكين له من قبل صاحبه فهو لا يمنع من صناعته وخزنه ، نظير صناعة السوط مع احتمال سرقة السارق له ليضرب به المؤمن . وكذا التمكين من استعماله من دون علم باستغلاله في الإضرار بمسلم ، نظير بيع السوط لمن يحتمل استعماله له في