السيد محمد سعيد الحكيم

317

مرشد المغترب

العنكبوتية ( الإنترنت ) على تنوع أغراضها وما يعرض فيها من ثقافة أو درس أو قوة للدين ونظائر ذلك ، ومن ترفيه ونظائره ، ومن خلاعة ، وشتام للعلماء ولمذهب الحق ، ووقوع في الإغراء بالإثم في الشهوات ، بل وقوع فيه ، ونظائر ذلك . ما هو الضابط العام في حكم الجواز وعدمه ؟ [ الجواب ] يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين : ( الأولى ) : أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة ، كما لو كان المعروض ضلالا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه ، أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور . ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلا الإقدام عليه ، دفعا للضرر المحتمل . ( الثانية ) : أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام أو ترويج لهما ، كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية أو كلمة مسموعة - ولو عند مجموعة قليلة من الناس - بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجعا على الاتصال به لغيره ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به ، أو يكون اتصال الشخص المذكور سببا لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه أو اعتزاز الجهة التي ينسب لها ، ولو لكونه سببا في كثرة المتصلين به ، أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي