السيد محمد سعيد الحكيم
314
مرشد المغترب
فرض حصول المكلف على ذلك البرنامج الأصلي أو النسخة غير الأصلية ، فهل يجب عليه التحري شرعا عن مصادرها قبل استخدامها أو عن طريق الحصول عليها ، مع أن تلك الشركات تارة تنصح وتارة تلزم بذلك التحري ، وهل يحرم على المكلف الاستخدام مع فرض عدم التعرف على المصدر أو الجهة ثم على فرض علمه بعدم موافقة الشركة المصنعة أو المبرمجة ، فهل يحرم الاستخدام ؟ [ الجواب ] لا يحرم عليه الاستخدام ولا يجب عليه التحري . س 281 . هذا كله على أساس كون الشركات غير مسلمة ، بل بعضها ذمي وبعضها لا دين له أصلا ، ولكن على فرض كون ذلك البرنامج سواء المشغل للحاسب أو المستعمل كبرامج للثقافة أو المعلومات أو غيرها ، على فرض كون تلك الشركات المصنعة أو المبرمجة أصحابها مسلمون بل قد يكونون مؤمنين بل قد تكون الشركة تحت إشراف بعض علمائنا ومراجعنا ( أعلى الله كلمتهم ) . والسؤال هو : ما هي الأحكام في كل تلك الفروض المذكورة في الأسئلة السابقة