السيد محمد سعيد الحكيم
302
مرشد المغترب
للبائع يأخذها من الجهة الدافعة للبطاقة ، وهي ثمن السلعة . والثلاثون للجهة الدافعة للبطاقة لأنها تدفع عن المشتري الثمن المذكور وتقرضه إياه ، فهي عبارة عن فائدة على القرض المذكور ، وهو عين الربا . نعم يمكن التخلص من ذلك فيما إذا كان دافع البطاقة غير محترم المال ، حيث يمكن أخذ المال منه بنية الاستنقاذ لا بنية الاقتراض ، ويكون دفع الزيادة على أنها ضريبة لازمة قانونا لا فائدة على القرض . س 268 . توجد هنا في الغرب طريقة لشراء البيوت تعرف ب ( المورغج ) ، حيث يقوم البنك بمنح العميل قرضا لشراء البيت على أن يسدد ذلك القرض بالأقساط ، ويجعل البنك على ذلك القرض فائدة ثابتة في الخمس سنوات الأولى ، وتتغير هذه الفائدة بعد ذلك - وغالبا إلى الزيادة - ويبقى البيت مرهونا للبنك يحق له أخذه وبيعه واستيفاء حقه من قيمته إذا عجز المشتري عن تسديد الأقساط مستقبلا ، فما حكم شراء البيوت بهذه الطريقة ؟ [ الجواب ] لا مانع من شراء البيت في نفسه . وإنما الاشكال في القرض بالوجه المتقدم ، حيث يجري عليه ما سبق في جواب السؤال السابق . هذا إذا كان البنك حكوميا أو أهليا كافرا ، أما إذا كان أهليا مسلما فلا مجال لتحليل المعاملة بالوجه المتقدم .