السيد محمد سعيد الحكيم
292
مرشد المغترب
المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب ضياع المطلوب على القارئ في خضمّ التفصيلات والفروض المتكثرة . فالأنسب توجيه السؤال مرفقا بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه أو مرفقا بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب خاصا بالفرض المذكور من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة أو المعمول بها في بقية البلاد مما يشترك معه في الاسم . كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ، نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ، نظير العملة الورقية والطوابع البريدية . فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب . س 257 . يحق للمسلم في الغرب أن يفتح أنواعا من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء دون صعوبة في كليهما . فهل يحق له فتح الحساب بأنواع ذات فوائد عالية ، على أن لا يطالب البنك إذا حجبت عنه الفائدة ؟ وهل هناك من حلّ يجيز فتح الحساب ؟ هذا علما بأنه يسعى وراء النفع قلبا .