السيد محمد سعيد الحكيم
288
مرشد المغترب
[ الجواب ] لا يجوز بيع شيء من ذلك للمسلمين ولا لغيرهم . عدا كلب الصيد فيجوز بيعه للمسلمين وغيرهم . نعم يجوز بيع اللحم المذكى المختلط بالميتة إذا اشتبها لمن يستحل الميتة . س 245 . ما الحكم في صيد الجري وبيعه على مستحليه أو إذا كانت له منفعة محللة كعلف الدواجن أو لغرض التسميد وما شابه ذلك ؟ [ الجواب ] لا يجوز بيعه على مستحليه . نعم إذا كثرت منفعته المحللة - كالتسميد وعلف الدواجن - بحيث صارت منفعة له معتدا بها ، جاز بيعه على مستحليه وغيرهم . س 246 . الدجاج واللحوم الواردة من البلاد غير الإسلامية هل يجوز بيعها لمن يستحلها من المسيحيين والمخالفين وأمثالهما ؟ وهل يشمل الحكم لحم الخنزير والخمور أيضا ؟ [ الجواب ] لا يجوز بيع الأمور المذكورة وغيرها من المحرمات على من يستحلها ، فضلا عن غيرهم . س 247 . هل يصح بيع كتب الضلال لمن هو ضال أصلا ؟ كبيع التوراة والإنجيل للكتابيين . [ الجواب ] لا يجوز ذلك إذا ابتنى البيع والشراء على الاعتراف بجهة الضلال وتقويتها ، كما هو الغالب . أما إذا لم يبتن على ذلك فلا بأس به ،