السيد محمد سعيد الحكيم

281

مرشد المغترب

الخمر . نعم إذا استلزم العمل المذكور توهينا للشخص أو لدينه ، فإنه يحرم ، نظير ما تقدم . س 230 . شخص يشتري فرعا لمطعم مشهور في إحدى البلدان الغربية ، ويسوق فيه بضائع ومنها لحم الميتة ، هل يجوز ذلك على أساس أنه يأخذ اللحم المذكور من المصدر الأصلي من باب الاستيلاء ، ولا يعطي وكالة ببيع هذا اللحم للعمال ، لكنهم هم يمارسون هذه المعاملة الباطلة مع الزبائن ثم هو يتملك المال الذي يتجمع كل يوم أو كل شهر من باب الاستيلاء خاصة إذا كان المبلغ ينزل إلى رصيده في البنك ، فهل هذا يسوغ شراء الفرع المذكور ؟ وما الحكم إذا كان المبيع الرئيسي فيه اللحم المذكور ، فهل يجوز شراء الفرع بهذا النحو ؟ [ الجواب ] شراء الفرع المذكور في نفسه لا مانع منه . وأخذ اللحم المذكور من باب الاستيلاء لا مانع منه أيضا . إلا أن بذله من قبله لمن يأكله وهو مالك له خلاف الاحتياط الوجوبي ، كما ذكرناه غير مرة . وأما عدم إعطائه الوكالة للعمال ببيع هذا اللحم فهو تحايل لا حقيقة له ، لأنه يستأجر العمال على أن يخدموا الزبائن ويقدموا لهم ما يريدون ، ومنه هذا اللحم ، وإذا قصر العمال في