السيد محمد سعيد الحكيم

226

مرشد المغترب

س 135 . يقوم بعض الأشخاص بعمل جمعية يدفع كل شخص بمقتضاها مبلغا معينا من المال شهريا ، وتسلم هذه المبالغ لرئيس الجمعية على أن يدفعها كل شهر لأحد المشاركين في الجمعية . ولكن لا يعلم هل يتم تسليم هذه الأموال للرئيس بعنوان الوديعة أو الوكالة أو الهبة أو القرض أو أي عنوان آخر ، فهم لا يفرقون بين هذه العناوين ، أو لا يقصدون أحدها . والسؤال هو : هل يتعلق الخمس حينئذ بهذه الأموال فيجب على كل فرد أن يحسب نصيبه من أرباح سنته ويخرج خمسه ؟ [ الجواب ] إذا كان دفع المال للرئيس ليقوم بعملية دفعه للمشاركين - كما هو المفروض في السؤال - كان الرئيس وكيلا ، ولا يكون مقترضا إلا أن تصل النوبة له ويأخذها أو يأذنوا له باقتراضها قبل وصول النوبة له . وكل مشترك يحسب ما دفعه من جملة أرباحه ، فيجب خمسه بعد استثناء ديونه ، وبالشروط المقررة . س 136 . رواتب الموظف الحكومي أو في الشركات الأهلية إذا لم يستلمه بيده بل حولته الشركة إلى رصيده في البنك الحكومي أو