السيد محمد سعيد الحكيم
222
مرشد المغترب
تكن في البلد حاجة ملحة وعاجلة لصرفه ؟ وفي فرض الجواز فهل أن مصارف النماء هي نفس مصارف السهم المذكور أو يمكن صرفها فيما هو أوسع من ذلك ، مثل مصارف الخير العامة ؟ [ الجواب ] لا مجال لاستثمار سهم السادة . وأما سهم الإمام فلا يجوز استثماره إلا مع إحراز رضاه عليه السّلام ، ولا يحرز رضاه بمجرد استغناء البلد عن الصرف ، بعد أن كان عليه السّلام مسؤولا ومهموما بسد حاجة الدين والمؤمنين في جميع البلاد ، ومن الظاهر شدة الحاجة في بعض البلاد لصرف السهم المذكور في ترويج الدين ، وسد ضروريات المؤمنين ، بنحو تبلغ مرتبة الضرورة الملحة التي تصل حد المأساة . هذا وعلى تقدير جواز الاستنماء ، فلا بد من استئذان الحاكم الشرعي في ذلك . كما أن مصارف النماء هي مصارف السهم المبارك ، لتبعية النماء للأصل . س 131 . هل يجوز إعطاء الحقوق المالية من الخمس والزكاة إلى أي مرجع أم لا يجوز إلا إلى مرجع التقليد أو أعلم الموجودين إن كان مرجع التقليد متوفى ؟ [ الجواب ] يجب على من عليه الحق إعطاؤه لمن هو الأوثق في نفسه في الأمانة والمعرفة وحسن التصرف وبعد النظر ، والأقدر على إيصال الحق لمستحقه وصرفه في مصرفه .