السيد محمد سعيد الحكيم

206

مرشد المغترب

وإن كان المراد أنه يكثر السفر لموضع العمل فهو يذهب إليه ويرجع كل يوم أو في أكثر الأيام ، فلا يكفي في كثرة السفر التي عليها المعيار في الإتمام والصيام في السفر - شهر واحد . ويكفي الثلاثة أشهر ، خصوصا إذا تعود ذلك في كل سنة . وفي كفاية الشهرين إشكال ، خصوصا إذا كان ذلك في سنة واحدة من دون أن يتخذه عادة له في بقية السنين . وحينئذ فالأحوط وجوبا له الجمع بين القصر والتمام . نعم إذا صادف أن أقام في مكان عشرة أيام ولو من دون نية فلا بد له من التقصير في السفر الأول حتى لو كانت مدة تكرار السفر ثلاثة أشهر وكان قد تعود ذلك في كل سنة .