السيد محمد سعيد الحكيم
90
فقه المرأة المسلمة
ج 270 - الأحوط وجوبا ترك ارتداء اللباس إذا كان موجبا للإثارة والفتنة . ونهيب بالبنت المسلمة أن تراعي الحشمة في سلوكها وملابسها . س 271 - ما حكم لبس « البالطو » إذا كان شفافا ؟ ج 271 - لا يجوز ارتداء اللباس إذا كان حاكيا عن ما تحته من الجسم . كما أن الأحوط وجوبا ترك اللباس المثير للفتنة . س 272 - يعمل في أسفل « البالطو » نقوشات ملفتة بحيث يكتب عليه اسمها بالحروف المقطعة وغير ذلك فما حكم لبسه ؟ ج 272 - الأحوط وجوبا ترك ارتداء اللباس إذا كان مثيرا ملفتا للرجال بزينته . س 273 - ما حكم الفتاة المتجاهرة بالسفور ؟ أو قد يكون عليها حجاب ولكن ليس على الوجه الصحيح كأن يكون قصيرا لا يغطي تمام الشعر أو يكون شفافا ؟ ج 273 - تعتبر عاصية فيجب نهيها عن المنكر طبقا للمراتب والشروط المذكورة في باب النهي عن المنكر . س 274 - هل يجوز للمرأة الشابة لبس جوراب بلون البشرة إذا كان يجمل الساق وما إلى ذلك ؟ ج 274 - يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب .