السيد محمد سعيد الحكيم
50
فقه المرأة المسلمة
النهار فلا يصح الصوم من المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس في النهار . س 144 - إذا طهرت من الحيض والنفاس أثناء النهار ، فما هو الحكم ؟ ج 144 - لا يصح منها الصوم . س 145 - إذا كان الصوم مجهدا للمرأة الحامل المقرب من دون أن يضرّ بها أو بحملها فهل يسوغ لها الإفطار ؟ ج 145 - الحامل المقرب إذا كان الصوم مجهدا لها - بسبب طبيعة الحمل - من دون أن يضرّ بها أو بحملها ، فإنه يسوغ لها الإفطار وعليها الفدية عن كل يوم بمدّ حوالي ( 870 غم ) من الطعام مع القضاء ، فإن فرّطت في القضاء في أثناء السنة وجب عليها فدية أخرى . س 146 - لو أضرّ الصوم بالحامل أو بحملها ، فما ذا تفعل ؟ ج 146 - إذا أضرّ الصوم بالحامل أو بحملها وجب عليها الإفطار والقضاء في أثناء السنة من دون فدية ، فإن لم تقض في السنة وجبت عليها الفدية ، من غير فرق بين الحامل المقرب وغيرها . س 147 - لو أضرّ الصوم بلبن المرضعة ، فما حكمها ؟ ج 147 - إذا أضرّ الصوم بلبن المرضعة بحيث يقل جدا ، أو ينقطع ولا يعود بعد - كما هو الغالب - فإنه يجوز لها الإفطار ، وتجب عليها الفدية والقضاء ، فإن لم تقض حتى جاء رمضان الآخر وجبت عليها فدية أخرى .