السيد محمد سعيد الحكيم

35

فقه المرأة المسلمة

س 92 - وهل يجب عليها تبديل الخرقة أو القطنة بين الصلاتين ؟ ج 92 - لا يجب عليها تبديل القطنة أو الخرقة بين الصلاتين بل يلزم تجنب ذلك إذا أخلّ ذلك بالموالاة المعتبرة أو كان سببا في زيادة خروج الدم . هذا والظاهر أن لها الجمع بين صلاتين بغسل واحد حتى في غير اليومية ، وإن كان الأحوط وجوبا الاقتصار على الصلوات المضيّقة من الفرائض أو النوافل . س 93 - ما حكم الصفرة التي تراها المرأة ؟ والتي لا يحكم عليها أنها من الحيض ؟ ج 93 - ما تقدم من أقسام الاستحاضة إنما هو في الدم ، وأما الصفرة التي لا يصدق عليها الدم عرفا فحكمها الوضوء لكل صلاة مهما كثرت . هذا إذا كانت الصفرة ناشئة من وجود مقدار قليل من الدم ، وأما السائل الأصفر الخالي من الدم فهو طاهر ولا يترتب عليه شيء . س 94 - هل تتوقف صحة الصوم من المستحاضة على القيام بوظائفها المتقدمة للصلاة ؟ ج 94 - لا تتوقف على ذلك ، بل يصح منها مع التفريط بالوظائف المذكورة . وكذا قراءة العزائم ، ودخول المساجد ، وإن كان الأحوط وجوبا عدم دخول الكعبة الشريفة لها حتى مع القيام بوظيفتها ، بل الظاهر عدم جواز مسّ المصحف لها ، وأما لو اضطرت له - ولو لتوقف رفع هتك المصحف على مسّه ، لأجل تطهيره مثلا - كان عليها تجديد الوظائف المتقدمة له مع تيسرها ، ومع تعذرها فالأحوط وجوبا الانتقال للتيمم .