السيد محمد سعيد الحكيم
145
فقه المرأة المسلمة
ج 482 - يعطى السدس لكل واحد من الأبوين والباقي للبنتين أو البنات بالتساوي . س 483 - وهل تتغير القسمة لو كان في الفرض المتقدم زوج أو زوجة ؟ ج 483 - نعم تتغير حيث يعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للبنتين أو البنات بالسوية . س 484 - هل ينتقل للمرتبة الثانية ( الأجداد والأخوان ) لو لم يكن للميت أولاد وكان له أحفاد ؟ ج 484 - كلا بل يأخذ الحفيد حصة أبيه أو أمه ولا ينتقل إلى المرتبة الثانية . ميراث المرتبة الثانية س 485 - إذا لم يكن للميت وارث من المرتبة الأولى وكان له فرد واحد من المرتبة الثانية فكم يعطى من الإرث ؟ ج 485 - يعطى المال كله إن لم يكن معه زوج أو زوجة ، وإن كان معه زوج فيعطى النصف أو زوجة فتعطى الربع والباقي للوريث الوحيد . س 486 - وهل تبقى حصة الزوج والزوجة ثابتة عند تعدد الأخوة ؟ ج 486 - نعم النصف للزوج والربع للزوجة والباقي للأخوة فان