السيد محمد سعيد الحكيم
143
فقه المرأة المسلمة
س 473 - وكم سيأخذ الزوج أو الزوجة لو كان أحدهما موجودا مع الذكور والإناث ؟ ج 473 - يأخذ الزوج الربع والزوجة الثمن والباقي للآخرين للذكر مثل حظ الأنثيين . س 474 - وكم يعطى الزوج أو الزوجة لو مات أحدهما وترك واحدا من الأبوين مع واحد من الأبناء ؟ ج 474 - يعطى الزوج الربع والزوجة الثمن وأحد الأبوين السدس والباقي للابن . س 475 - ولو كان في السؤال السابق بدل الابن الواحد أبناء ذكور فقط أو ذكور وإناث فكم ستكون الحصص ؟ ج 475 - يقسم المال المتبقي - بعد إعطاء الزوج أو الزوجة وأحد الأبوين حصتهم - بالسوية إذا كانوا ذكورا وللذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا مختلفين . س 476 - وكم يعطى الأبوان لو كانا موجودين في السؤال السابق ؟ ج 476 - لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم كما تقدم . س 477 - لو ترك الميت أحد الأبوين مع بنت واحدة فكيف توزع الحصص ؟ إن لم يكن معهما زوج أو زوجة ؟