السيد محمد سعيد الحكيم

132

فقه المرأة المسلمة

س 441 - كيف تكون عدة الزوجة في طلاق الخلع والمباراة ؟ ج 441 - عدتها نفس عدة الطلاق . س 442 - وهل يكون بائنا أو رجعيا ؟ ج 442 - يكون طلاقها بائنا ويترتب عليه كل ما يترتب على الطلاق البائن من عدم التوارث وعدم جواز الرجوع في العدّة وغير ذلك . س 443 - هل يحق للمرأة ما دامت في العدة الرجوع في المال المبذول ؟ ج 443 - يحق لها ذلك بشرطين : 1 - بقاء المال المبذول في ملك الزوج إذا كان عينا فلو خرج عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فلا مجال لرجوعها به . 2 - أن يشرع للرجل الرجوع ولا بدّ في ذلك من أمرين : أ - كون المرأة بحيث لو طلقت من دون خلع ولا مباراة لكان ذلك رجعيا لا بائنا . ب - عدم حصول مانع من رجوع الزوج كما لو تزوج أختها أو صارت له أربع زوجات أو غير ذلك من الموانع . س 444 - وهل يجب عليها شيء آخر فيما لو رجعت المرأة في المال المبذول وقررت العودة لبيت الزوجية ؟