السيد محمد سعيد الحكيم
130
فقه المرأة المسلمة
س 433 - وما ذا يشترط في طلاق المباراة إضافة لشروط الطلاق المتقدمة ؟ ج 433 - يشترط في صحة طلاق المباراة كراهة كل من الزوجين للآخر وإن لم يبلغ حد عصيان اللّه ، وحينئذ تبذل الزوجة لزوجها مالا لا يتجاوز مقدار مهرها لكي يطلقها . س 434 - ولو كانت هناك مشاكل بين الزوجين كصعوبة المعاشرة لكونه يسكن مع أهله أو يسافر كثيرا أو غير ذلك فهل يشرع طلاق المباراة أو الخلع ؟ ج 434 - لا يشرع ذلك ما لم يكن هناك كراهة بالنحو المشروط في المباراة أو المشروط في الخلع . س 435 - لو كرهت الزوجة زوجها بسبب ضغطه عليها وتضييقه الشديد عليها استغلالا منه لضعفها وحرصا منه على أخذ مالها فهل يعدّ ذلك الكره مصححا للخلع ؟ ج 435 - نعم ، يتحقق شرط الخلع ويصح الطلاق لو بذلت له وكانت الكراهة بالنحو المشروط والمتقدم في جواب السؤال 431 ، ولكن الزوج يكون ظالما لها بسب مثل هذا الضغط ويأثم على ذلك . س 436 - هل هناك حدّ للمال الذي تبذله الزوجة الكارهة للزوج ليطلقها طلاق الخلع أو المباراة ؟ ج 436 - ليس في طلاق الخلع حدّ للمال المبذول ولكن في طلاق