السيد محمد سعيد الحكيم

13

فقه المرأة المسلمة

الأول : عدم تعدي النجاسة المغسولة به عن موضع الغائط المعتاد عند الاستنجاء . ولا بأس بالتعدي القليل الذي يلزم من الانتقال من موضع التخلي لموضع الاستنجاء . الثاني : عدم تغيره بالنجاسة المغسولة به . الثالث : عدم حمله لعين النجاسة بوجه غير متعارف من الكثرة . ولا بأس بحمله لأجزاء صغيرة متميزة بالنحو المتعارف في الاستنجاء . الرابع : ألا تصيبه نجاسة من الخارج . بل الأحوط وجوبا اشتراط أن لا تصيبه نجاسة من الداخل ، كالدم الخارج مع الغائط المغسول حال الاستنجاء . نعم ، لا بأس بإصابة اليد الغاسلة له المتنجسة بملاقاة النجاسة حين الاستنجاء ، كما لا بأس بما يتعارف من إصابته لبعض أجزاء الطعام غير المهضوم الخارج مع الغائط والمتنجس به .