السيد محمد سعيد الحكيم

122

فقه المرأة المسلمة

ج 401 - إنما توقفنا عن التعدي عن مورد الرواية المذكورة ، لان التعليل تعبدي لا حقيقي ، حيث لا اشكال في عموم جريان أحكام المماليك عليهم . على أن المحقق ( قدس سره ) قد رمى الرواية بالشذوذ ، وفي الجواهر : ( لم نتحقق بها عاملا ، بل ظاهر الجميع أو صريحهم خلافها ) حتى أنه استنكر على صاحبي الحدائق والمدارك الاشكال والتوقف فيما عليه المشهور من مساواتها للحرة . وذلك كله كاف في توقفنا عن العمل بالرواية والاقتصار على الاحتياط الوجوبي . س 402 - هل للزانية عدة إذا أراد الزاني أن يتزوجها أو غيره ؟ ج 402 - لا عدة من الزنى ولا استبراء . نعم يستحب استبراؤها من ماء الفجور عند إرادة تزويجها ، بل هو الأحوط استحبابا ، خصوصا إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها ، كما ذكرناه في المسألة ( 93 ) من كتاب الطلاق من منهاج الصالحين . وفي المسألة ( 19 ) من مباحث العدة من الاحكام الفقهية . س 403 - المرأة التي تنتهي عدتها بوضع الحمل هل تخرج من العدة في حالة الاسقاط الاختياري ؟ ج 403 - نعم تخرج بذلك . س 404 - المرأة إذا كانت قالعة للرحم ، هل هي يائس فلا عدة لها أم لا تحيض في سن من تحيض ؟ ج 404 - المرأة في الحالة المذكورة ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وليست يائسة إذا لم تبلغ سن اليأس .