السيد محمد سعيد الحكيم

119

فقه المرأة المسلمة

س 391 - وهل يشترط في الرجوع بالقول المباشرة من الزوج ؟ ج 391 - كلا ، بل يحق له التوكيل في ذلك . س 392 - اشترطتم في صحة الطلاق الإشهاد فهل هو شرط في الرجوع ؟ ج 392 - كلا ، ليس هو شرطا ولكنه مستحب . س 393 - لو رجع الزوج وأشهد على ذلك ولكنه أمر الشهود بالكتمان ولم تعلم الزوجة حتى خرجت العدة ، فهل يعتبر ذلك رجوعا ؟ ج 393 - لا يعتبر ذلك رجوعا على الأحوط وجوبا ، فاللازم فيه الاحتياط .