السيد محمد سعيد الحكيم
115
فقه المرأة المسلمة
س 372 - وهل ينخرم ويلغى هذا الشرط الأخير في بعض الموارد ؟ ج 372 - نعم ينخرم ولا يعد شرطا لصحة الطلاق في الموارد الآتية : 1 - أن تكون الزوجة صغيرة لم تبلغ سن الحيض - تسع سنين قمريّة - . 2 - أن تكون قد بلغت سن اليأس وهو ستون سنة قمرية في القرشية وخمسون سنة قمرية في غيرها . 3 - الحامل حتى لو لم يظهر حملها . 4 - غير المدخول بها قبلا ولا دبرا فإنه يصح طلاقها حال الحيض . س 373 - ذكرتم في شروط الطلاق الإشهاد فما ذا يعني ؟ ج 373 - الإشهاد هو : شهادة رجلين عادلين حين الطلاق بحيث يسمعان إنشاء الصيغة إذا كان باللفظ ويريان ذلك إذا كان بالإشارة كما في الأخرس . س 374 - هل يصح الطلاق بالهاتف ؟ ج 374 - نعم ، يصح إذا سمع الشاهدان العادلان صوت المطلق بنفسه . س 375 - لو حصل الطلاق وشهد الشاهدان العادلان وعلم به الناس ولم تعلم به الزوجة فهل يصح ؟ ج 375 - نعم يصح .