السيد محمد سعيد الحكيم
108
فقه المرأة المسلمة
ج 343 - كلا ، لا يشترط في وجوب نفقة الزوجة فقرها ، بل يجب الإنفاق عليها وإن كانت غنية . س 344 - متى يسقط وجوب النفقة على الزوجة ؟ ج 344 - يسقط بنشوزها على الزوج ، وذلك بأحد أمرين : الأول : إذا منعته من حقوقه التي عليها من التمكين والاستمتاعات والتزين الذي يريده منها أو وضعت أمامه المنفرات أو خانته في ماله أو عرضه . الثاني : إذا خرجت عن بيت الزوجية بغير إذن منه . س 345 - هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية بغير إذن الزوج إذا كان ذلك لضرورة ؟ ج 345 - نعم ، يجوز ولا تسقط نفقتها بذلك . س 346 - إذا كانت للزوجة حاجات ضرورية بالنسبة لها ولكنها غير واجبة على الزوج ، فما ذا تفعل ؟ ج 346 - إذا توقف سد حاجاتها التي تتضرر بتركها على الخروج من البيت والعمل والاسترفاد جاز لها ذلك وتحاول جاهدة ألا يكون خروجها منافيا لحق الزوج . س 347 - وهل يجوز للزوج في السؤال المتقدم منع الزوجة من الخروج للعمل ؟ ج 347 - كلا ، لا يحق له ذلك إلّا إذا تبرع لها بسد حاجاتها التي تتضرر بتركها .