السيد كاظم الحائري

95

مناسك الحج

وأثره : أنّه يوجب تحليل جميع ما كان يحرم على المعتمر بسبب إحرامه من محرّمات الإحرام المتقدّمة عدا الحلق ، فإنّ الأحوط للمعتمر ألا يحلق ولو أحلّ بالتقصير خلال شهر ذي القعدة وما بعده إلى حين الإحرام للحجّ ، وإذا حلق عامدا عالما كفّر بشاة . وإذا انتهى المعتمر من التقصير فرغ من عمرة التمتّع ، واستمتع فترة التحلّل . ويحرم عليه على الأحوط الخروج من مكّة ، إلّا لحاجة مهمّة ، فإذا كانت له حاجة مهمّة تقتضي الخروج كالذهاب إلى منى لترتيب أمور الحجّاج أو الاشتراك في جلسة ضروريّة هامّة أو نحو ذلك ، وجب أن يكون خروجه مع الوثوق بالرجوع وإدراك الحجّ ؛ لأنّه مرتهن بالحجّ ، فلو لم يثق بذلك لم يجز له الخروج .