السيد كاظم الحائري
85
مناسك الحج
الواجب الثالث : صلاة الطواف 97 - وبعد أن يفرغ المعتمر من طوافه تجب عليه ركعتا الطواف . وتسمّى ب ( صلاة الطواف ) . وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع . وصورتها كصلاة الفجر ، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات . وتجب فيها النيّة ، وصورتها مثلا : اصلّي ركعتي الطواف لعمرة التمتّع لحجّ الإسلام قربة إلى اللّه تعالى ، وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحجّ مستحبّا أسقط كلمة ( حجّ الإسلام ) . 98 - ويجب من الناحية المكانيّة الإتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السّلام بنحو تكون الصلاة خلف المقام ، والمقام هو : الحجر الذي كان إبراهيم عليه السّلام يقف عليه وقت بناء الكعبة ، ويقع الآن على مقربة من البيت الشريف ، فإن تعذّر الحصول على مكان خلف المقام حاول أن يجد مكانا قريبا منه من أيّ جانب ويصلّي فيه ، وإن تعذّر هذا - أيضا - صلّى في أيّ مكان من المسجد . ولا يخفى أنّ عنواني القرب والخلف يتأثّران عرفا سعة وضيقا بمدى كثرة الزحام وقلّته .