السيد كاظم الحائري

76

مناسك الحج

89 - السابع : الطواف حول حجر إسماعيل بمعنى : إدخاله في المطاف ، فلا يجوز الطواف بينه وبين الكعبة ، فإذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه ، فلا بدّ من إعادته ، ولا يبطل أصل الطواف . 90 - الثامن : أن يكون الطواف بخطواته المختارة ، فلا يكفي أن يحمله الزحام حملا على نحو ترتفع رجلاه ولا يتحقّق منه المشي ، فإذا اتّفق له ذلك وجب عليه أن يلغي تلك المساحة التي تحرّك فيها على هذا النحو ، ويرجع إلى حيث سيطر عليه الزحام ، فيواصل طوافه ، وإذا تعذّر الرجوع عليه كذلك أمكنه أن يسير في اتّجاهه غير قاصد الطواف إلى أن يصل إلى تلك النقطة ، فيقصد الطواف ، كما يمكنه أن يخرج من المطاف رأسا ، ويستأنف طوافا جديدا . 91 - التاسع : أن يضبط عدد الأشواط ، فلو شكّ في عددها بطل طوافه . ويستثنى من الحكم بالبطلان هذه الصور التالية : الصورة الأولى : أن يكون الشكّ في العدد بعد الانتهاء من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في صلاة الطواف مثلا ، فلا أثر للشكّ حينئذ . الصورة الثانية : أن يكون قد أكمل الأشواط ، وشكّ بعد إكمالها في أنّها سبعة أو أكثر مع عدم احتمال النقصان ، فإنّ طوافه صحيح ، ولا يعتني بشكّه ولو لم يكن قد دخل بعد في ركعتي الطواف ، ولم