السيد كاظم الحائري
72
مناسك الحج
1 - إذا طاف ثمّ علم أنّ بدنه أو شيئا من ملابسه كان نجسا في أثناء الطواف ، صحّ طوافه ، وطهّره لأجل ركعتي الطواف ، وإذا لم يعلم بتلك النجاسة إلّا بعد الصلاة صحّ الطواف والصلاة معا . 2 - إذا كان عالما بوجود نجاسة في بدنه أو ثيابه ، ثمّ نسي ذلك وطاف ، وتذكّر بعد الطواف ، صحّ طوافه ، وتطهّر للصلاة ، وإذا لم يتذكّر إلّا بعد ركعتي الطواف أعاد ركعتي الطواف فقط . 3 - إذا كان مشغولا بالطواف ، وأصابت بدنه وثوبه نجاسة ، أو علم أنّ بدنه وثوبه تنجّس ، فإن كان قبل إكمال الشوط الرابع قطع الطواف ، وطهّر الموضع المتنجّس ، وكفاه أن يستأنف طوافا جديدا ، وإن كان بعد إكمال الشوط الرابع قطع وطهّر ، وكان له أن يحتسب ما مضى ويقتصر على تكميله ، وأمّا إذا كانت النجاسة في ثوبه فقط ، وأمكنه تبديله أو الاستغناء عنه في نفس الوقت ، كان له أن يتخلّص منه ، ويواصل طوافه . 81 - الثالث من شروط الطواف : الختان للمحرم من الرجال والصبيان ، ومن طاف غير مختون كان كتارك الطواف . وإذا استطاع المكلّف وهو غير مختون فلذلك صور : الأولى : أن يتمكّن من الختان والحجّ في سنة الاستطاعة ، فيجب . الثانية : أن يتمكّن من الختان ، ولكن لا يتمكّن من الجمع بين الحجّ والختان في سنة واحدة ، فيؤخّر الحجّ إلى السنة القادمة . الثالثة : ألا يتمكّن من الختان أصلا ؛ لضرر أو حرج أو غير