السيد كاظم الحائري

68

مناسك الحج

79 - الأوّل من شروط الطواف : الطهارة من الأحداث التي تستوجب الغسل . ويسمّى واحدها ب‍ ( الحدث الأكبر ) كالجنابة والحيض . والطهارة من الأحداث التي تستوجب الوضوء . ويسمّى واحدها ب‍ ( الحدث الأصغر ) كالبول والنوم . فلو طاف المحدث بالحدث الأكبر من دون أن يغتسل ، أو المحدث بالحدث الأصغر من دون أن يتوضّأ ، بطل طوافه سواء كان تركه للغسل أو الوضوء عن علم وعمد ، أو عن جهل ، أو عن نسيان ، ووجب عليه أن يتطهّر ، ويطوف من جديد . وفيما يرتبط بهذا الشرط عدّة مسائل كما يلي : 1 - إذا شكّ في الطهارة ، فإن علم أنّه كان على طهارة في زمن سابق وإنّما يشكّ في صدور الحدث بعدها ، لم يعتن بالشكّ ، وبنى على الطهارة ، وإن لم يعلم بذلك فهنا صور : الصورة الأولى : أن يكون الشكّ قد حصل له قبل الشروع في الطواف ، فتجب عليه الطهارة ، ولا يسمح له بالطواف من دونها . الصورة الثانية : أن يحصل الشكّ في أثناء الطواف ، والحكم هو حكم الصورة السابقة . الصورة الثالثة : أن يحصل الشكّ بعد انتهاء الطواف قبل صلاة ركعتي الطواف ، ويكون حدثه المحتمل بقاؤه حدثا أصغر ، فلا تجب عليه إعادة الطواف ، وإنّما يتطهّر لركعتي الطواف . الصورة الرابعة : أن يحصل الشكّ بعد الفراغ من الطواف