السيد كاظم الحائري
60
مناسك الحج
ظهر القدم - والجورب ولبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم . وأمّا ستر تمام ظهر القدم من دون لبس كأن يضع عليه منديلا - مثلا - أو غطاء ، فلا بأس بذلك . وإذا لبس شيئا من ذلك جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، وإذا لبسه عالما عامدا كفّر بشاة . 3 - ستر الرأس 75 - لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه كلّه أو بعضه ، ولا ستر الاذنين مهما كان نوع الساتر اعتياديّا كالمنديل مثلا ، أو غير اعتياديّ كالطين ، بل الأحوط عدم ستر الرأس بحمل شيء عليه أيضا ، وعدم الستر في وقت النوم أيضا . ويجوز الستر في حالة الضرورة والصداع ونحو ذلك . ولا تجب الكفّارة على المرتكب إذا كان ناسيا أو جاهلا أو معذورا للاضطرار ، أمّا في غير ذلك فالمشهور وجوب التكفير بشاة ، وهو الأحوط الأولى ، ولا يبعد كفاية التصدّق بإطعام مسكين . 4 - التظليل 76 - المحرم تارة يكون في حالة حركة ، وأخرى يكون متوقّفا