السيد كاظم الحائري

41

مناسك الحج

48 - يستحبّ الغسل في الميقات للإحرام ، ويصحّ من الحائض والنفساء - أيضا - على الأظهر ، وإذا خشي المسافر عدم تيسّر الماء في الميقات ، جاز له أن يغتسل قبل ذلك ، فإن وجد الماء في الميقات أعاد ، وإذا اغتسل ثمّ أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم ، أعاد غسله . 3 - ما يجب على المحرم 49 - يجب على المحرم الرجل أن يحرم في ثوبين : هما الإزار والرداء ، ويكفي منهما ما يصدق عليه الاسم عرفا ، ولا خلاف في صدق الإزار على ما كان ساترا بين السرّة والركبتين ، وصدق الرداء على ما كان ساترا للمنكبين ، ولا بأس بزيادتهما على الحدّ المذكور . فالمحرم الرجل يتجرّد من ملابسه الاعتياديّة ، ويتّزر بقطعة قماش غير مخيطة يستر بها ما بين السرّة والركبة ، ويرتدي قطعة قماش كذلك يستر بها ما بين المنكبين ، ويحرم في حالة لبسه لهذين الثوبين ، ويطلق عليهما اسم ثوبي الإحرام . 50 - الأقرب أنّ لبس ثوبي الإحرام ليس شرطا في صحّة الإحرام ، وإنّما هو واجب على من يحرم ، فمن ترك لبسهما وأحرم من دونهما صحّ إحرامه ، وحرمت عليه الأشياء التي تحرم على المحرم ، وإن كان آثما بتركه لبس الثوبين . 51 - يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس