السيد كاظم الحائري

38

مناسك الحج

الرجوع إلى الخارج ، والأحوط استحبابا الابتعاد عن الحرم بالمقدار الذي يمكنه ، ثمّ الإحرام من هناك . الثالثة : أن يكون في الحرم ، ولا يمكنه الرجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكّة . الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولا يمكنه الرجوع إلى الميقات أو ما يحاذيه ، وعليه - حينئذ - أن يحرم من محلّه مع استحباب ملاحظة الاحتياط السابق بالابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن . 2 - كيفيّة الإحرام 42 - الإحرام يتقوّم بالنيّة ، وهي نيّة فرض الحجّ أو العمرة . وفي نيّة حجّ التمتّع ينوي فرض عمرة التمتّع إلى الحجّ ، والأحوط استحبابا أن تشتمل نيّته على إنشاء تحريم محرّمات الإحرام على نفسه ، ولا يلزم في ذلك تصوّر تلك الأشياء تفصيلا ، بل تكفي نيّة تحريمها على وجه الإجمال . ويجب أن تتوفّر إلى جانب هذه النيّة الأمور التالية لكي يصبح المكلّف محرما لعمرة التمتّع إحراما صحيحا : 1 - أن يعيّن المكلّف غرضه من الإحرام ، وينوي - مثلا - أنّه يحرم لأداء عمرة التمتّع من فريضة حجّ التمتّع ، فإذا أتى بنيّة الإحرام من دون تعيين عمرة أو حجّ ، لا يصبح محرما . ولا يجب عليه التلفّظ بالنيّة والنطق بما ينويه وإن جاز له ذلك ، بل استحبّ بأن يقول مثلا : « احرم لعمرة التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى اللّه