السيد كاظم الحائري

179

مناسك الحج

الذي كان قد اعتمر فيه لم يجب عليه الإحرام ، وإلّا وجب عليه الإحرام . والعمرة المفردة مشروعة مستحبّة في كلّ شهر ، وأفضل أوقاتها شهر رجب ، والأحوط عدم الإتيان بها في أيّام التشريق أيّام منى - التي تنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر ، ولا يعتبر فاصل زمنيّ بين عمرتين ، وإنّما لا بدّ أن تكون إحداهما في شهر هلاليّ ، والأخرى في شهر هلاليّ آخر . ولا تصحّ العمرة المفردة ممّن فرغ من عمرة التمتّع قبل الحجّ ، ويصحّ العكس : بأن يعتمر عمرة مفردة ، ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت لعمرة التمتّع ، ويحرم لها بشرط ألا تقع العمرتان في شهر هلاليّ واحد . ويجوز الإتيان بالعمرة المفردة في الوقت الذي تشرع فيه عمرة التمتّع ، أي : في أشهر الحجّ ، ولو أتى بعمرة مفردة في هذا الوقت قبل أوان الحجّ ، وبقي في مكّة إلى حينه ، جاز له أن يجعلها عمرة تمتّع ، ويأتي بالحجّ ، ويعتبر - حينئذ - حجّ التمتّع ، سواء كان حجّ التمتّع واجبا عليه أو مستحبّا . 2 - يحرم على الإنسان ولو كان محلّا الصيد في الحرم ، وقلع ما ينبت فيه أو قطعه ، وقد تقدّم ذلك في محرّمات الإحرام مع بعض استثناآته ، فلاحظ فقرة ( 72 ) . 3 - يكره كراهة شديدة التقاط الإنسان اللقطة في الحرم ، وقال