السيد كاظم الحائري
177
مناسك الحج
4 - ويحدّ الحرم جنوبا باتّجاه عرفات والطائف مكان يسمّى ب ( نمرة ) ، وهي تبعد عن المسجد الحرام بما يزيد عن اثنين وعشرين كيلومترا على ما يقال . وهذه النقاط والأماكن التي ذكرناها قريبة من الحرم وليست منه ، وكلّ ما هو خارج عن مساحة الحرم يسمّى ب ( الحدّ ) ، وتسمّى تلك الأماكن المحادّة للحرم ب ( أدنى الحلّ ) . 207 - وهناك أحكام تتميّز بها مكّة والحرم نذكر فيما يلي جملة منها : 1 - لا يجوز للإنسان دخول مكّة ، بل ولا دخول الحرم إلّا محرما في أيّ وقت من السنة « 1 » ، ولا بدّ أن يكون الإحرام في ضمن
--> ( 1 ) وهل هذان حكمان أو حكم واحد ؟ نحن نستظهر أنّهما حكم واحد ، وتوضيح الأمر : أنّه وردت في الوسائل باب 50 من الإحرام روايات تمنع تارة عن دخول مكّة بلا إحرام كما في بعضها ، وأخرى عن دخول الحرم بلا إحرام كما في بعضها الآخر ، والظاهر أنّ الثاني تحديد لنفس دائرة الحكم بحرمة دخول مكّة بلا إحرام ، والقرينة على ذلك الارتكاز العرفي المتشرّعي القائم على أنّ الحرم الخارج من مكّة ليس محلّا لإحرام العمرة المفردة . ولا أقصد بذلك أنّ من دخل الحرم بلا إحرام ثمّ رجع فورا كان حاله في المعصية كحال من استمرّ إلى دخول مكّة ، فلا إشكال في أنّ الثاني أكثر معصية من الأوّل ، وإنّما أقصد أنّ من دخل الحرم بلا إحرام واستمرّ في بقائه في الحرم من دون دخول مكّة حاله حال من دخل الحرم بلا إحرام واستمرّ