السيد كاظم الحائري
163
مناسك الحج
وإهمال ، فلا يضمن ، ووجب الإنفاق على الاستئجار للحجّ عن الميّت من باقي التركة . 191 - وإذا أوصى الميّت بالحجّ عنه حجّة الإسلام ، وبعد مدّة مات الوصيّ ، ولم يعلم الورثة أنّه هل نفّذ الوصيّة أو لا ؟ وجب إخراج المال الكافي للحجّ من التركة ، ولا يسوّغ الاعتماد على احتمال التنفيذ . 192 - وإذا كان الشخص قد حجّ حجّة الإسلام ، وأوصى بأن يحجّ عنه حجّة أخرى ، اعتبرت نفقات ذلك من الثلث . وإذا أوصى بحجّة ولم يعلم هل هي حجّة الإسلام أو غيرها ؟ فإن كان الشكّ في وجوب الحجّ على الميّت واستطاعته ، اعتبرت نفقاتها من الثلث ، أمّا لو علم بوجوبه عليه ، وشكّ في أدائه فالظاهر هو البناء على عدم أدائه ، فيخرج من الأصل . 193 - وإذا أوصى بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، وعيّن مقدارا من المال لينفق على ذلك ، فإن كان هذا المال أكثر من الأجرة الاعتياديّة التي يتطلّبها الحجّ عن الميّت ، اخرج مقدار الأجرة الاعتياديّة من التركة رأسا ، واعتبر الزائد منه عن الأجرة الاعتياديّة من ثلث الباقي ، وإذا لم يزد على الأجرة الاعتياديّة اخرج من التركة رأسا . 194 - وإذا كانت الأجرة الاعتياديّة على درجات تبعا لنوعيّة