السيد كاظم الحائري
16
مناسك الحج
إلّا بامتلاك مصرف المحرم أيضا . 11 - لو أنّ موظّفا له راتب يمكّنه من السفر إلى الحجّ ، ولكن لم يحصل على إجازة ، ولو سافر والحال هذا يفقد عمله وراتبه وترتبك معيشته ، لم يجب عليه الحجّ . ولو أنّ إنسانا يعمل عملا حرّا بأجور كنجّار وحدّاد ، فمثل هذا يجب عليه الحجّ ؛ لأنّ الصنعة التي يتقنها تكفل له استئناف وضعه المعاشيّ بعد الرجوع . وكذلك لو كان أحد عاطلا عن العمل ، ويستمدّ معيشته ممّا يرده بين حين وآخر من صلات وهبات فمثل هذا لو حصل على الإمكانيّة الماليّة للحجّ وجب عليه الحجّ ؛ لأنّ حجّه لا يؤثّر بمدى إمكانيّة عيشه بعد الرجوع . 12 - وبالنسبة إلى العنصر الرابع في الاستطاعة : وهو عدم وجود معيق أهمّ شرعا نقول : أ - لا يعتبر منع الزوج لزوجته عن الحجّ معيقا ، ولا يجب عليها استئذان الزوج في السفر لحجّة الإسلام . ب - ولا يعتبر النذر معيقا ، فلو نذر أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ يوم عرفة ، ثمّ حصلت له الإمكانيّة الماليّة للحجّ ، وجب عليه الحجّ ، وانحلّ نذره بلحاظ تلك السنة .