السيد كاظم الحائري

159

مناسك الحج

الميقات الذي يجب الإحرام منه ، ونفقاتها أقلّ من الحجّة البلديّة التي تكلّف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه . فإذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات أو على مقربة منه ، واستئجاره للحجّ نيابة عن الميّت ، أجزأ ذلك . وفي كلّ حالة نقول فيها : إنّ نفقات الحجّ تخرج من التركة نعني بذلك : أنّ هذا الميّت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البرّ مثلا - فالواجب أوّلا إخراج نفقات الحجّ من التركة ككلّ ، ثمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام ، وتخصيص قسم منها للميّت وفقا للوصيّة . ب - إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام من تركته ، وجب الإنفاق من التركة على حجّة بلديّة ، ولكن إذا خالف الوصيّ أو الوارث ودفع عن الميّت حجّة ميقاتيّة من أجل أنّها أرخص ، برأت بذلك ذمّة الميّت ، ولا تجب إعادة الحجّ . ج - إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، وأوصى - أيضا - بإخراج ثلث التركة لأغراض أخرى ، فوصيّته نافذة ، ويجب الإنفاق من التركة على حجّة بلديّة عنه ، ثمّ إخراج ثلث الباقي من التركة تنفيذا للوصيّة . د - إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، وأن تؤدّى عنه أمور أخرى من صلاة أو صيام أو وجوه البرّ والخير على