السيد كاظم الحائري

131

مناسك الحج

وجماعا وغير ذلك رجلا كان أم امرأة ، ولم يبق عليه من محرّمات الإحرام إلّا الصيد ، فإنّ حرمة الصيد ولو في الحلّ تستمرّ على الأحوط إلى ظهر اليوم الثالث عشر ، وأمّا حرمة الصيد في الحرم وحرمة قلع الشجر وما ينبت في الحرم ، فهما ثابتان على المكلّف على أساس حرمة الحرم ، ويشترك فيهما المحرم والمحلّ على السواء على ما تقدّم من التفصيل في محرّمات الإحرام في الفقرة ( 57 ) و ( 72 ) . 138 - حكمه : العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره ، فيطوف ولو محمولا ، وإذا لم يتمكّن من ذلك - أيضا - تلزمه الاستنابة ، ويجري هذا في صلاة الطواف . ويعتبر من ألوان عدم التمكّن من المباشرة أن تحيض المرأة ، فلا تنتظر القافلة طهرها ، فيجوز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء والخروج مع رفقتها ، ويجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها ولصلاته . والتارك لطواف النساء نسيانا يأتي به عند التذكّر ، وإذا تذكّر بعد تعذّر المباشرة عليه أو تعسّرها استناب من يطوف عنه ، وحكم نسيان صلاة طواف النساء كحكم نسيان صلاة الطواف في الحجّ . والتارك لطواف النساء من دون نسيان عالما بوجوبه أو جاهلا بذلك يجب أن يتداركه بنفسه .