السيد كاظم الحائري

13

مناسك الحج

معقولا « 1 » . وإذا كانت متمثّلة في حقّ شرعيّ ، فإن كان ممّا يملكه الشخص بالقبض كالزكاة للفقير ، وجب عليه الحجّ حينما ملك منها ما يفي بنفقات الحجّ ، وكان واثقا من عدم تعسّر الحياة عليه بعد ذلك لو أنفق هذا المبلغ في الحجّ . وأمّا سهم الإمام فلا تتحقّق به الاستطاعة ، ولا يجب به الحجّ ؛ لأنّه لا يملكه . 9 - ولو بذل له شخص المال للحجّ بمقدار يفي بنفقاته ، اعتبر بذلك مستطيعا ، ووجب عليه الحجّ . ونعني بذلك : سقوط شرط تمكّنه بعد الإنفاق للحجّ على استئناف الوضع المعاشيّ الطبيعيّ أو أداء الدين أو نحو ذلك ما دام البذل خاصّا بالحجّ ، فهذا الحجّ لا أثر له في الإنفاق أو أداء الدين أو استئناف الوضع المعيشيّ بعد الحجّ ؛ إذ لو لم يحجّ بقي أيضا - عاجزا عن الإنفاق أو الأداء أو استئناف الوضع المعيشيّ

--> ( 1 ) كنّا نستشكل قبل ذلك في هذا الخصم ، إلّا أن يخصمه بمتاع ، ثمّ إذا شاء باع المتاع ، ولكن رفعنا أخيرا اليد عن هذا الإشكال ؛ لنصوص تامّة السند موجودة في الوسائل 18 بحسب طبعة آل البيت ، باب 4 من أحكام العقود ، وباب 32 من الدين والقرض ، وباب 7 من الصلح ، الحديث 1 .