السيد كاظم الحائري

124

مناسك الحج

عن نفسه أو نيابة عن الغير من دون فرق بين أن يكون الغير صرورة أو لا . وأمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير . نيّته : تجب فيه النيّة ، وصورتها مثلا : أحلق أو اقصّر في حجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى . وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحجّ مستحبّا أسقط كلمة ( حجّة الإسلام ) . 129 - أثره وحكمه : أثره : إذا حلق المحرم أو قصّر على الوجه المتقدّم حلّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء والطيب ، بل والصيد - أيضا - على الأحوط ، وهذا التحليل يعني : أنّه يجوز له استبدال ثوبي الإحرام بملابسه الاعتياديّة ، كما يجوز له تغطية رأسه بما يحبّ ، ولبس ما يشاء من حذاء وجورب وهكذا . حكمه : إذا لم يحلق ولم يقصّر عالما عامدا ولم يتدارك بطل حجّه ، وإذا لم يقم بهذا الواجب نسيانا أو جهلا منه بالوجوب ، والتفت إلى الأمر بعد خروجه من منى ، رجع وقصّر أو حلق فيها ، فإن تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر قصّر أو حلق في مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك على الأحوط . آداب الحلق ومستحبّاته 130 - يستحبّ أن يكون الحاجّ عند الحلق مستقبلا للقبلة ، ويحسن به أن يسمّي ، فيقول : « بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » وأن يبدأ