السيد كاظم الحائري

120

مناسك الحج

السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا يجزي من البقر والمعز إلّا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزي من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية . ويعتبر في الحيوان أن يكون تامّ الأعضاء ، فلا يجزي الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والخصيّ والمكسور قرنه الداخل ، وأن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط استحبابا ألا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ، ولا بأس بأن يكون مثقوب الاذن ، والأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بمشقوق الاذن . وإذا لم يتيسّر الهدي الواجد لكلّ هذه الشرائط أجزأه ما تيسّر له من الهدي ، ولا يجوز أن يشترك اثنان يقومان في حجّة الإسلام بهدي واحد ، بل لا بدّ من ذبيحة مستقلّة لكلّ منهما ، وكذلك في كلّ حجّ وجب فيه الهدي . ثانيا : يذبحه أو ينحره بحسب الطريقة الشرعيّة في الذبح والنحر للحيوان ، إمّا مباشرة أو بأن يوكل غيره في الذبح أو النحر . ثالثا : يجب عليه النيّة عند المباشرة أو عند التوكيل ، وصورتها مثلا : أذبح الشاة لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى . وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان حجّا مستحبّا أسقط كلمة ( حجّة الإسلام ) . 125 - مصرفه : ذكر جماعة من الفقهاء أنّ الحاجّ يجب عليه أن