السيد كاظم الحائري
115
مناسك الحج
أوّلا : تجب النيّة ، وصورتها مثلا : أرمي جمرة العقبة سبعا في حجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى . وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحجّ مستحبّا أسقط كلمة ( حجّة الإسلام ) . ثانيا : أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ الأقلّ من ذلك ، ولا ضرر من الزيادة . ثالثا : أن يكون رميها على نحو التتابع لا دفعة واحدة . رابعا : إيصالها إلى الجمرة بالرمي ، فلا يكفي وضعها على الجمرة ، ولا رميها مع سقوطها قبل الوصول إلى الجمرة ، وإذا رمى وشكّ في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحساب ، ورمى مرّة أخرى حتّى يستيقن بالإصابة . وقد طوّلت الجمرات أخيرا إلى عدّة أمتار . وقد أصبح قسم من أمتار جمرة العقبة خارجا منها ، فالاكتفاء برمي المقدار الخارج من جمرة العقبة من منى مشكل . وأمّا باقي أمتار جمرة العقبة وكذلك جميع أمتار الجمرتين الصغرى والوسطى ، فالظاهر كفاية ضرب أيّ جزء منها بالرمي وإن كان الأحوط استحبابا رمي الوسط المحاذي للجمرة القديمة . خامسا : أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من اليوم العاشر ، ويستثنى من ذلك من سبق أنّهم مرخّصون في الإفاضة من المشعر ، أي : الخروج منه في الليل ؛ فإنّهم مرخّصون في الرمي أيضا - في تلك الليلة . سادسا : أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم ، ويستثنى من