السيد كاظم الحائري
90
فقه العقود
غير المعاوضية كالهبة على ما ورد في منية الطالب : انّ في اشتراط الموالاة فيه إشكالا وذلك لأجل معارضة الدليل الذي ذكرناه لشرط الموالاة بالسيرة القطعية على قسم المعاطاة في الهدايا والهبات التي تهدى من مكان بعيد بواسطة المسافرين إلى مكان آخر . فلينفصل القبول لا محالة عن الإيجاب وتشهد لذلك قصة مارية القبطية التي أهديت إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله « 1 » . ثم أجاب عن الإشكال بانّ القبول لم ينفصل عن الإيجاب لأنّ الإيجاب يتمّ حينما تصل الهدية إلى المهدى إليه ، فهذا مثاله مثال من له يد طويلة يمدّها من المشرق إلى المغرب لإيقاع معاملة معاطاتية مع من في المغرب فيتأخر حصول الإيجاب مدّة من الزمان إلى حين وصول يده إلى المغرب . أقول : إنّ ما ذكره من المثال غريب وكأنّما تخيّل انّ من له يد طويلة يتأخّر وصول يده من المشرق إلى المغرب للفاصل المكاني البعيد وعلى أيّة حال فهذا غير مهم ولا مناقشة في الأمثال . والمهم انّ ما فوضه من تأخر الإيجاب في الهدية المعاطاتية من مكان بعيد إلى حين وصول المسافر للمهدى إليه غير صحيح ، فانّ الإيجاب ان حصل فانّما يحصل حين إعطائه الهدية للمسافر لا حين وصولها للمهدى إليه وقد ينام - يغفل على حدّ تعبير السيد الخوئي في المصباح « 2 » - في حين وصولها إلى المهدى إليه
--> ( 1 ) راجع البحار 8 : 416 - 419 ، الباب 4 من أبواب أحوال الرسول صلّى اللّه عليه وآله من البعثة إلى نزول المدينة ، وهو باب الهجرة إلى الحبشة ، حيث ورد فيهما انّ النجاشي بعث إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بمارية القبطية أمّ إبراهيم وبعث إليه بثبات وطيب وفرس . ( 2 ) مصباح الفقاهة 3 : 57 .