السيد كاظم الحائري
62
فقه العقود
لكن العقد مستمر إلى حينه فيتمّ التقارن لكنّنا لو تمسّكنا بظهور كلمة ( عن ) في الآية المباركة في ضرورة نشوء العقد عن الرضا فمجرّد لحوق الرضا لا يؤمّن لنا نكتة النشوء . وأمّا تعليق الشيخ الاصفهاني رحمه اللّه على ما ذكره الشيخ الأنصاري أخيرا من انّ حديث الرفع لا مورد له في المقام إذ لو أريد به رفع أثر ذات البيع فليس لذات البيع عدا أثر عقلي وهو انتزاع كونه جزء سبب ولو أريد به رفع أثر العقد المرضيّ فالعقد المرضيّ بوصفه مرضيا لا يطرأ عليه الإكراه فهو أن لذات البيع أثرا شرعيّا بشرط الرضا وهو حصول النقل والانتقال أو قل انّ البيع جزء سبب أو جزء موضوع لأثر شرعي جعله الشارع وهو الملك وهذا الأثر الشرعي هو الذي يرفع بحديث الرفع . ومن هنا ذهب رحمه اللّه إلى انّ حلّ الإشكال إذن يكمن في امتنانية حديث الرفع فيقال : إنّ دليل حلّ البيع والوفاء بالعقد لم يقيد بدليل رفع الإكراه إلّا بمقدار زمان ثبوت الإكراه لأنّ هذا المقدار هو الذي كان مطابقا للامتنان امّا بلحاظ ما بعد زوال الإكراه فالدليل الأولي للمعاملة باق على إطلاقه لعدم الامتنان في رفع الحكم بلحاظه كي يشمله حديث الرفع . أقول : وزائدا على ذلك بالإمكان أن يقال : إنّ المستظهر من حديث رفع الإكراه بمناسبات الحكم والموضوع هو انّ رفع الإكراه ناظر إلى نكتة تضعيف الإكراه للقدرة والاختيار وهذه النكتة مفقودة في مورد اختصاص الإكراه بجزء موضوع الأثر الشرعي وبقاء الجزء الآخر تحت القدرة والاختيار الكاملين . هذا . وأورد السيد الخوئي « 1 » على الكلام الأخير للشيخ الأنصاري رحمه اللّه بان
--> ( 1 ) راجع المحاضرات 2 : 272 ، ومصباح الفقاهة 3 : 337 .