السيد كاظم الحائري

34

فقه العقود

فقال له الراوي وهو محمد بن مسلم جعلت فداك فقولك أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ ؟ ! قال نعم حلفت عليه انّه أصاب الخطأ . إلّا انّ سند الحديث ضعيف بأبي جعفر الصائغ ، على انّ هذا الحديث قابل للحمل على النكتة التربوية التي أشرنا إليها ، وللحمل على انّ النظر إلى حلّ مشكلة الحلف التي قد يقال : إنّها لا ترتبط بإفهام المخاطب معنى مخالفا للواقع ، بل ترتبط بكون المراد الاستعمالي معنى مخالفا للواقع ، فلو حلف أحد باللّه كاذبا من دون وجود مخاطب يفهمه فقد فعل حراما ، وهذا الإشكال ينحلّ بالتورية التي توجب تغيير المراد الاستعمالي من الكذب إلى الصدق . وفي ذهني بعض روايات أخرى في المقام لم أفحص عنها من قبيل ما ورد بشأن الشيخين من انّهما إمامان عادلان ، يعني العدول عن الحقّ لو تمّت سندا أمكن حملها - على الأكثر - على ما مضى من النكتة التربوية . التفصيل بين التورية الابتدائيّة وغيرها : هذا . وكان يقول استاذنا الشهيد رحمه اللّه بالتفصيل بين التورية الابتدائية والتورية في مقام الفرار عن بيان الحقيقة لدى الجواب على سؤال السائل « 1 » ولا أعرف ما ذا كان مدركه رحمه اللّه لهذا الرأي وهل ثبت عليه إلى آخر حياته أو لا ؟ ويمكن توجيه هذا التفصيل بوجوه : الأول - أن يقال [ انّ التورية الابتدائية تعتبر عقلائيا نوعا من الخداع القبيح في الارتكاز العقلائي الثابت حرمته ] - بعد عدم قبول ما مضى من إلحاق التورية بالكذب

--> ( 1 ) الذي يفهم من تعليقته رحمه اللّه على منهاج الصالحين للسيد الحكيم قدّس سرّه هو جواز التورية حيث أفتى السيد الحكيم بذلك ولم يعلّق عليه استاذنا بشيء وذلك في تعليقته للجزء الثاني الصفحة 15 .