السيد كاظم الحائري
134
فقه العقود
قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا . ورواه أيضا حسن بن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » . وكلاهما تام سندا . ما دلّ على كفاية الرشد : وتوجد في مقابل هذه الروايات روايات أخرى قد يستفاد منها كفاية الرشد في جواز التصرّف بلا حاجة إلى بلوغ سن التكليف من قبيل : 1 - ما مضى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت انّها لا تفسد ولا تضيّع فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها « 2 » . والسند تام . 2 - ما رواه الصدوق بإسناده عن اصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل « 3 » . 3 - روايات تجويز بعض التصرّفات لبعض الصبيان بناء على حملها على كون المقصود انّ تصرّفاته تنفذ بقدر عقله ورشده من قبيل : أ - رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته « 4 » . والسند تام . ب - رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا اتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحق فهو
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 433 ، الباب 45 من كتاب الوصايا ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 13 : 432 ، الباب 45 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 13 : 142 ، الباب 1 من أبواب الحجر ، الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 13 : 429 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 3 .