السيد كاظم الحائري

112

فقه العقود

الظرفية ما لم تكن مخلّة بالفصاحة لا توجب عدم حمل التنزيل عليه وذلك لوجود قرينة توجب ظهور الكلام في إرادة هذا المعنى النادر وهو ( حتى ) الغائية فإنّ العرف يفهم من الآية انّ ( حتى ) للغاية ولا يستقيم ذلك إلّا بخروج ( إذا ) عن الظرفية وبهذا يثبت ظهور الآية في إرادة غير الظرفية . أقول : إن سلّمت صحّة وفصاحة استعمال ( إذا ) في غير الظرف فلا شكّ في انّ ندرته توجب ظهور ( إذا ) في الظرفية فإن فرض ل‍ ( حتّى ) ظهور في الغائية أقوى من هذا الظهور ثبت ما قاله السيّد الإمام من ظهور الآية في غير الظرفية ، لأنّ ظهور ( حتى ) في الغاية غلب على ظهور ( إذا ) في الظرفية ولكن لا أدري انّ مقصوده رحمه اللّه هو ادّعاء ظهور ( حتى ) بشكل عام في الغاية مهما أمكن حملها على معنى الغاية أو انّ مقصوده هو ادّعاء ظهورها في الغاية في خصوص هذه الآية المباركة ؟ فإن كان المقصود هو الثاني فهو بحاجة إلى فرض قرينة خلقت هذا الظهور ونحن لا نعرفها . وإن كان المقصود هو الأوّل فنحن نسلّم ظهور ( حتى ) في الغاية إن كان ما يقابلها هو العطف لأنّ العطف نادر ولكن لا نسلّم ظهورها في الغاية حينما يكون الاحتمال الآخر هو التعليل فانّ هذا الاستعمال أيضا رائج في كلمة ( حتى ) كرواج استعمالها في الغاية . وأمّا الوجه الثاني وهو انّه لو فرض خروج ( إذا ) عن معنى الظرفية وكون ( حتى ) للغاية إذن فقوله : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً إشارة إلى نفس الرشد المستفاد بواسطة الابتلاء قبل البلوغ وهذا يعني انّه لو بلغ ثم اونس منه الرشد لم يدفع إليه ماله وهذا واضح البطلان فقد يجاب عليه : بانّ الارتكاز العرفي ومناسبات الحكم والموضوع يوجبان التجاوز عن هذا الإشكال والتعدّي القطعي من إيناس الرشد