السيد كاظم الحائري

86

فتاوى في الأموال العامة

حكمها الفحص بمقدار سنة ، بل قد سمح الإمام عليه السّلام لمن يستطيع الفحص عنها بالفحص بقدر حصول اليأس من مالكها ، ثمّ التملّك أو التصدّق بها مع الضمان الذي ذكرناه . أمّا مع عدم القدرة على الفحص فهي للإمام .