السيد كاظم الحائري
69
فتاوى في الأموال العامة
79 - ويشترط في امتلاك المقاتلين أن يكون القتال بإذن الإمام . 80 - وإذن الوليّ الفقيه في عصر الغيبة يحلّ محلّ إذن الإمام في عصر الحضور . 81 - وإذا كانت الحرب في عصر الغيبة مشروعة لكونها دفاعيّة ، ولم يوجد الوليّ الفقيه المشرف ، فمشروعيّتها تحلّ محلّ إذن الإمام . 82 - أمّا ما يؤخذ غيلة من الكفّار أو النواصب فيجب تخميسه من دون استثناء مئونة السنة . 83 - الثاني : المعدن . 84 - وهو الأشياء ذوات القيمة المركّزة في الأرض من غير سنخ الأرض . 85 - والأحوط عدم التقيّد في المعدن بالنصاب ، سواء أريد به نصاب عشرين دينارا ، أو أريد به نصاب دينار واحد . 86 - ولا تستثنى من المعدن مئونة الإخراج .