السيد كاظم الحائري
62
فتاوى في الأموال العامة
72 - لا يجوز للمكلّف تأخير دفع الزكاة إلّا في حالتين : الحالة الأولى : أن يعزل الزكاة عن ماله ، فيجوز له عندئذ أن يؤخّر الدفع حفظا للقدرة على استجابة من قد يأتيه في المستقبل ويطالبه بالزكاة ، أو حفظا للقدرة على معونة من يحبّ أن يعينهم بالزكاة ، وهم غير متواجدين لديه حالا ، أو نحو ذلك من الأغراض العقلائيّة في طريقة إيصال الزكاة . والحالة الثانية : أن يكتب مبلغ الزكاة ويسجّله عنده ؛ ليضمن أنّه لو صرف أو تلف شيء من المال يحسب من غير هذا المبلغ ، فيكون هذا بحكم العزل . أمّا في غير هاتين الحالتين فلا يجوز التأخير . وفي مورد جواز التأخير لو أخّر مع تمكّنه من الصرف في مصرفها ، ثمّ تلفت الزكاة ، فهذا حاله حال النقل إلى بلد آخر مع قدرته على الصرف في بلده ، فيشمله نفس الاحتياط الذي أشرنا إليه في تلك المسألة من الضمان .