السيد كاظم الحائري
55
فتاوى في الأموال العامة
أن لا يكون الدين مصروفا في ترف أو معصية . 54 - ولإعطاء الزكاة للغارم عدّة طرق : منها : أن يملّك مال الزكاة ؛ كي يؤدّي بذلك دينه . ومنها : أن يعطى دائن الغارم الزكاة بعنوان وفاء دينه ، فيسقط بذلك دينه . ومنها : ما لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة ، فيجوز للدائن أن يحسب ماله من الدين زكاة على الغارم ، فيسقط بذلك الدين . أمّا أن يحتسب ما عنده من الزكاة ملكا للمدين ، ثمّ يأخذها مقاصّة من دون إعطائها إيّاه بعنوان التمليك ، فلا يجوز . 55 - ويجوز أداء دين الغارم من قبل من وجبت عليه الزكاة حتّى لو كان الغارم من واجبي نفقته كالأب . 56 - السابع : سبيل اللّه تعالى . ويقصد به سبيل مصلحة الإسلام وتشييد أركانه ، ويشمل ذلك المصالح